إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، حلّ بها البلاء - العلامة صالح الفوزان حفظه الله

السؤال: ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم؟ وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟ الجواب: الفواسق الخمس: هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة، هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ( خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم )، فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو مُحل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم؛ لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً؛ لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين، والأبتر يعني: قصير الذنب، فالأبتر هو قصير الذنب، وذو الطفيتين: هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها، ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها، فحينئذٍ يقتلها، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ؛ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. مداخلة: إنما الأمر أو التحريم لا يقتصر على هذه الخمس بعينها؟ الشيخ: مشروعية قتل الفواسق لا تختص بههذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها. مداخلة: هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ الشيخ: نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.